قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 فيفري 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 فيفري 2018.
كلف السيد رمزي الرمضاني، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية بدائرة الشؤون الإدارية العامة بولاية الكاف بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلف السيد رمزي الرمضاني، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية بدائرة الشؤون الإدارية العامة بولاية الكاف بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون