قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 20 مارس 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 20 مارس 2018.
كلف السيد سهيل دحمان، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، بمهام رئيس مكتب البحوث والتحاليل بوحدة البحوث والدراسات بمرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وذلك ابتداء من 24 جانفي 2018.
عملا بأحكام الأمر عدد 327 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد سهيل دحمان، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، بمهام رئيس مكتب البحوث والتحاليل بوحدة البحوث والدراسات بمرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وذلك ابتداء من 24 جانفي 2018.
عملا بأحكام الأمر عدد 327 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون