قرار من وزير العدل مؤرخ في 4 أفريل 2017 يتعلق بإنهاء مهام مصفي ومؤتمن عدلي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 4 أفريل 2017.
أعفي السيد محمد عماد الدعلول مصفي ومؤتمن عدلي من مهامه بصفة نهائية بطلب منه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
أعفي السيد محمد عماد الدعلول مصفي ومؤتمن عدلي من مهامه بصفة نهائية بطلب منه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون