قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بتاريخ 3 ماي 2017 يتعلق بالتمديد في أجل المداولة المتعلق بمشروع القانون عدد 50 لسنة 2016 المتعلق بالتخفيض في المعلوم الموظف على تصدير الفضلات من الحديد وبعملية تصدير ظرفية إلى موفى سنة 2017.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-036
متوفر باللغة
FR
AR
قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بتاريخ 3 ماي 2017 يتعلق بالتمديد في أجل المداولة المتعلق بمشروع القانون عدد 50 لسنة 2016 المتعلق بالتخفيض في المعلوم الموظف على تصدير الفضلات من الحديد وبعملية تصدير ظرفية إلى موفى سنة 2017.
باسم الشعب،
إن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وخاصة الفصل 21 منه،
وعلى العريضة المرسمة بكتابة الهيئة تحت عدد 02-2017 بتاريخ 19 أفريل 2017 والمتعلقة بالطعن في دستورية مشروع القانون عدد 50-2016 المتعلق بالتخفيض في المعلوم الموظف على تصدير الفضلات من الحديد وبعملية تصدير ظرفية إلى موفى سنة 2017 المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب بتاريخ 12 أفريل 2017،
وبعد المداولة القانونية.
تصرح بما يلي :
حيث اقتضت أحكام الفصل 21 من القانون عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المشار إليه أعلاه أن "تتخذ الهيئة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها في أجل عشرة أيام قابلة للتمديد بقرار معلل مرة واحدة لمدة أسبوع.
تكون قرارات الهيئة وتصدر باسم الشعب وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل أسبوع من إصدار القرار".
وحيث اقتضت ضرورة مزيد النظر في المطاعن الواردة صلب عريضة الطعن في دستورية مشروع القانون عدد 50-2016 التمديد في أجل المداولة لمدة أسبوع عملا بمقتضيات الفصل 21 من القانون عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 سالف الإشارة.
وصدر هذ القرار في الجلسة المنعقدة بمقر الهيئة بباردو يوم الأربعاء 3 ماي 2017 برئاسة السيد عبد السلام المهدي قريصيعة وعضوية السيد سامي الجربي والسيدة ليلى الشيخاوي والسيد لطفي طرشونة.
وحرر في تاريخه
عبد السّلام المهدي قريصيعة سامي الجربي
ليلى الشيخاوي لطفي طرشونة
باسم الشعب،
إن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وخاصة الفصل 21 منه،
وعلى العريضة المرسمة بكتابة الهيئة تحت عدد 02-2017 بتاريخ 19 أفريل 2017 والمتعلقة بالطعن في دستورية مشروع القانون عدد 50-2016 المتعلق بالتخفيض في المعلوم الموظف على تصدير الفضلات من الحديد وبعملية تصدير ظرفية إلى موفى سنة 2017 المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب بتاريخ 12 أفريل 2017،
وبعد المداولة القانونية.
تصرح بما يلي :
حيث اقتضت أحكام الفصل 21 من القانون عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المشار إليه أعلاه أن "تتخذ الهيئة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها في أجل عشرة أيام قابلة للتمديد بقرار معلل مرة واحدة لمدة أسبوع.
تكون قرارات الهيئة وتصدر باسم الشعب وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل أسبوع من إصدار القرار".
وحيث اقتضت ضرورة مزيد النظر في المطاعن الواردة صلب عريضة الطعن في دستورية مشروع القانون عدد 50-2016 التمديد في أجل المداولة لمدة أسبوع عملا بمقتضيات الفصل 21 من القانون عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 سالف الإشارة.
وصدر هذ القرار في الجلسة المنعقدة بمقر الهيئة بباردو يوم الأربعاء 3 ماي 2017 برئاسة السيد عبد السلام المهدي قريصيعة وعضوية السيد سامي الجربي والسيدة ليلى الشيخاوي والسيد لطفي طرشونة.
وحرر في تاريخه
عبد السّلام المهدي قريصيعة سامي الجربي
ليلى الشيخاوي لطفي طرشونة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون