قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 13 أفريل 2017 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 13 أفريل 2017.
سمّي السيد المنصف هرابي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز خلفا للسيد عامر بشير.
سمّي السيد المنصف هرابي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز خلفا للسيد عامر بشير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون