قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 11 أفريل 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 11 أفريل 2017.
كلفت السيدة رجاء بالخيرية حرم بن إبراهيم، متصرف رئيس، بتسيير خلية متابعة الصفقات العمومية الكبرى بديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
عملا بأحكام الفصل 12 من الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة رجاء بالخيرية حرم بن إبراهيم، متصرف رئيس، بتسيير خلية متابعة الصفقات العمومية الكبرى بديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
عملا بأحكام الفصل 12 من الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون