قرار من وزير النقل مؤرخ في 19 أفريل 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 19 أفريل 2017.
كلفت السيدة لمياء زرود ولدت بن ظافر، ضابط أول من الرتبة الثالثة للبحرية التجارية، بمهام كاهية مدير المراقبة بالإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية بوزارة النقل.
كلفت السيدة لمياء زرود ولدت بن ظافر، ضابط أول من الرتبة الثالثة للبحرية التجارية، بمهام كاهية مدير المراقبة بالإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية بوزارة النقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون