أمر حكومي عدد 554 لسنة 2017 مؤرخ في 2 ماي 2017 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 554 لسنة 2017 مؤرخ في 2 ماي 2017.
كلف السيد محمد الهادي الجويني، مستشار ثقافي رئيس، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام الإعداد لافتتاح مدينة الثقافة واستغلال فضاءاتها الفنية والتجارية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 76 لسنة 2017 المؤرخ في 6 جانفي 2017، تسند للمعني بالأمر خطة مدير عام إدارة مركزية.
كلف السيد محمد الهادي الجويني، مستشار ثقافي رئيس، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام الإعداد لافتتاح مدينة الثقافة واستغلال فضاءاتها الفنية والتجارية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 76 لسنة 2017 المؤرخ في 6 جانفي 2017، تسند للمعني بالأمر خطة مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون