قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 5 أفريل 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 5 أفريل 2017.
كلفت السيدة فاتن البكوش حرم سيدهم، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير المحاسبة والتصرف في ببلدية الكرم.
كلفت السيدة فاتن البكوش حرم سيدهم، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير المحاسبة والتصرف في ببلدية الكرم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون