أمر حكومي عدد 557 لسنة 2017 مؤرخ في 2 ماي 2017 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 557 لسنة 2017 مؤرخ في 2 ماي 2017.
كلف السيد منير خشارم، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية ببن عروس بوزارة شؤون الشباب والرياضة ابتداء من 1 فيفري 2017.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة مدير عام إدارة مركزية.
كلف السيد منير خشارم، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية ببن عروس بوزارة شؤون الشباب والرياضة ابتداء من 1 فيفري 2017.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون