قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 2 ماي 2017 يتعلق بإسناد جائزة العامل المثالي بعنوان سنة 2016.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 2 ماي 2017.
أسندت جائزة العامل المثالي بعنوان سنة 2016 بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية إلى :
ـ السيد هشام السعدي، عامل برئاسة الجمهورية،
ـ السيد عبد العزيز الطالبي، عامل برئاسة الحكومة،
ـ السيد الرؤوف الجبالي، متصرف بمجلس نواب الشعب،
ـ السيد منير الجلاصي، عامل بوزارة العدل،
ـ السيد مراد الضمبري، مهندس رئيس بوزارة الداخلية،
ـ السيد البشير بنعمر، عامل بوزارة التربية (المندوبية الجهوية للتربية بالكاف)،
ـ السيد طارق الخميري، عامل بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري (المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة)،
ـ السيد صولة بن حسن صولة، عامل بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
ـ السيدة منية الأسود، تقني أول بوزارة الشؤون الاجتماعية،
ـ السيد عبد الحميد اليحياوي، عامل بوزارة التكوين المهني والتشغيل (الإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بتطاوين).
أسندت جائزة العامل المثالي بعنوان سنة 2016 بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية إلى :
ـ السيد هشام السعدي، عامل برئاسة الجمهورية،
ـ السيد عبد العزيز الطالبي، عامل برئاسة الحكومة،
ـ السيد الرؤوف الجبالي، متصرف بمجلس نواب الشعب،
ـ السيد منير الجلاصي، عامل بوزارة العدل،
ـ السيد مراد الضمبري، مهندس رئيس بوزارة الداخلية،
ـ السيد البشير بنعمر، عامل بوزارة التربية (المندوبية الجهوية للتربية بالكاف)،
ـ السيد طارق الخميري، عامل بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري (المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة)،
ـ السيد صولة بن حسن صولة، عامل بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
ـ السيدة منية الأسود، تقني أول بوزارة الشؤون الاجتماعية،
ـ السيد عبد الحميد اليحياوي، عامل بوزارة التكوين المهني والتشغيل (الإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بتطاوين).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون