قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 11 أفريل 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 11 أفريل 2017.
كلف السيد عبد السلام طالب، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة لشمال ولاية قفصة.
كلف السيد عبد السلام طالب، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة لشمال ولاية قفصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون