قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 2 ماي 2017 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس معماري رئيس بسلك المهندسين المعماريين للإدارة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-036
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 2 ماي 2017 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس معماري رئيس بسلك المهندسين المعماريين للإدارة.
إن وزيرة شؤون الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1569 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المعماريين للإدارة كما وقع إتمامه بالأمر عدد 116 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة المؤرخ في 23 ماي 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس معماري رئيس بسلك المهندسين المعماريين للإدارة.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة شؤون الشباب والرياضة يوم 22 جوان 2017 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس معماري رئيس بسلك المهندسين المعماريين للإدارة.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة واحدة (1).
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 22 ماي 2017.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 ماي 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة شؤون الشباب والرياضة
ماجدولين الشارني
إن وزيرة شؤون الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1569 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المعماريين للإدارة كما وقع إتمامه بالأمر عدد 116 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة المؤرخ في 23 ماي 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس معماري رئيس بسلك المهندسين المعماريين للإدارة.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة شؤون الشباب والرياضة يوم 22 جوان 2017 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس معماري رئيس بسلك المهندسين المعماريين للإدارة.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة واحدة (1).
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 22 ماي 2017.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 ماي 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة شؤون الشباب والرياضة
ماجدولين الشارني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون