قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 17 أفريل 2017 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 17 أفريل 2017.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد المهدي خلاص، مهندس رئيس، مكلف بمهام كاهية مدير إعداد ميزانية التجهيز بإدارة الاستثمارات الفلاحية والتمويل التابعة للإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد المهدي خلاص، مهندس رئيس، مكلف بمهام كاهية مدير إعداد ميزانية التجهيز بإدارة الاستثمارات الفلاحية والتمويل التابعة للإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون