قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 17 أفريل 2017 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 17 أفريل 2017.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد الأزهر الدوس، متصرف رئيس، مكلف بمهام رئيس مصلحة متابعة التصرف في موظفي المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية والمؤسسات العمومية الإدارية بإدارة الشؤون الإدارية التابعة للإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد الأزهر الدوس، متصرف رئيس، مكلف بمهام رئيس مصلحة متابعة التصرف في موظفي المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية والمؤسسات العمومية الإدارية بإدارة الشؤون الإدارية التابعة للإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون