Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 5 ماي 2017 يتعلق بتسمية رئيس قسم.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-036

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 5 ماي 2017.
كلف السيد أنور يحي، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، بمهام رئيس قسم تكوين ورسكلة إطارات الرياضة والتربية البدنية بالمركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية ابتداء من 30 مارس 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟