أمر حكومي عدد 552 لسنة 2017 مؤرخ في 2 ماي 2017 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 552 لسنة 2017 مؤرخ في 2 ماي 2017.
كلف السيد أحمد شعبان، مستشار ثقافي عام، بمهام مندوب جهوي للشؤون الثقافية بأريانة ابتداء من 22 نوفمبر 2016.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1440 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013، تسند للمعني بالأمر خطة مدير عام إدارة مركزية.
كلف السيد أحمد شعبان، مستشار ثقافي عام، بمهام مندوب جهوي للشؤون الثقافية بأريانة ابتداء من 22 نوفمبر 2016.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1440 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013، تسند للمعني بالأمر خطة مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون