قرار من وزير العدل مؤرخ في 21 أفريل 2017 يتعلق بإنهاء مهام خبير عدلي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 21 أفريل 2017.
أعفي السيد محمد الذيب في اختصاص الشغل بدائرة قضاء الاستئناف بتونس من مهامه بصفة نهائية بطلب منه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
أعفي السيد محمد الذيب في اختصاص الشغل بدائرة قضاء الاستئناف بتونس من مهامه بصفة نهائية بطلب منه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون