قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 11 أفريل 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 11 أفريل 2017.
كلف السيد جمال الدين القريع، مهندس رئيس، بمهام رئيس قسم التشجير وحماية الأراضي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلف السيد جمال الدين القريع، مهندس رئيس، بمهام رئيس قسم التشجير وحماية الأراضي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون