أمر حكومي عدد 540 لسنة 2017 مؤرخ في 2 ماي 2017 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 540 لسنة 2017 مؤرخ في 2 ماي 2017.
كلّف السيد لطفي بن عمر، مهندس أول، بمهام كاتب عام من الدرجة الخامسة ببلدية حلق الوادي.
كلّف السيد لطفي بن عمر، مهندس أول، بمهام كاتب عام من الدرجة الخامسة ببلدية حلق الوادي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون