أمر حكومي عدد 551 لسنة 2017 مؤرخ في 2 ماي 2017 يتعلق بتسمية رئيس وحدة تصرف حسب الأهداف.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 551 لسنة 2017 مؤرخ في 2 ماي 2017.
سمّي السيد محمد بدر الدين نادر والي رئيسا لوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز "مشروع تونس الذكية" للنهوض بأنشطة نقل الخدمات خارج بلد المنشأ ابتداء من أول أوت 2016.
سمّي السيد محمد بدر الدين نادر والي رئيسا لوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز "مشروع تونس الذكية" للنهوض بأنشطة نقل الخدمات خارج بلد المنشأ ابتداء من أول أوت 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون