Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 11 أفريل 2017 يتعلق بتسمية رؤساء مصالح.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-036

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 11 أفريل 2017.
كلف الإطارات، الآتي ذكرهم، بمهام رؤساء مصالح بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الزراعية والرعوية والنهوض بالمبادرات المحلية بالجنوب الشرقي لولاية تطاوين (مرحلة ثانية)، وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
محمد نور سدادي مهندس أول رئيس مصلحة التخطيط والبرمجة
الفاتح كريسعان مهندس أول رئيس مصلحة إدارة المراعي الجماعية
هادية المحمدي حرم بنصميدة مهندس أول رئيس مصلحة النهوض بالمرأة الريفية
نائلة المكي حرم المكي مهندس أول رئيس مصلحة المتابعة والتقييم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟