أمر حكومي عدد 526 لسنة 2017 مؤرخ في 2 ماي 2017 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 526 لسنة 2017 مؤرخ في 2 ماي 2017.
سمّي السيد بدر الدين بريكي، مراقب دولة عام، مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة، ابتداء من 30 مارس 2017.
سمّي السيد بدر الدين بريكي، مراقب دولة عام، مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة، ابتداء من 30 مارس 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون