أمر حكومي عدد 534 لسنة 2017 مؤرخ في 2 ماي 2017 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 534 لسنة 2017 مؤرخ في 2 ماي 2017.
يمنح السيد المنصف البعتي استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة أخرى ابتداء من 1 فيفري 2017.
يمنح السيد المنصف البعتي استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة أخرى ابتداء من 1 فيفري 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون