Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 534 لسنة 2017 مؤرخ في 2 ماي 2017 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-036

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 534 لسنة 2017 مؤرخ في 2 ماي 2017.
يمنح السيد المنصف البعتي استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة أخرى ابتداء من 1 فيفري 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟