قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 11 أفريل 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 11 أفريل 2017.
كلف الإطاران، الآتي ذكرهما، بخطتين وظيفيتين بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إدارة جودة ومرافقة اعتماد مخبر تحاليل السميات الإحيائية بالمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار، وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية الامتيازات
ليلى شبيل حرم العجابي أستاذ مساعد للتعليم العالي الفلاحي رئيس وحدة كاهية مدير إدارة مركزية
ألفة بوستة حرم دادي تقني رئيس رئيس مصلحة رئيس مصلحة إدارة مركزية
كلف الإطاران، الآتي ذكرهما، بخطتين وظيفيتين بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إدارة جودة ومرافقة اعتماد مخبر تحاليل السميات الإحيائية بالمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار، وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية الامتيازات
ليلى شبيل حرم العجابي أستاذ مساعد للتعليم العالي الفلاحي رئيس وحدة كاهية مدير إدارة مركزية
ألفة بوستة حرم دادي تقني رئيس رئيس مصلحة رئيس مصلحة إدارة مركزية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون