Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 11 أفريل 2017 يتعلق بتسمية رؤساء مصالح.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-036

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 11 أفريل 2017.
كلف الإطاران، الآتي ذكرهما، بمهام رئيسي مصلحة بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بقابس (المرحلة II) ولاية قابس، وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
فخر الدين النوري مهندس أول رئيس مصلحة المتابعة والتقييم
هشام قفراشي مهندس أول رئيس مصلحة الاقتناءات
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟