قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 5 ماي 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 5 ماي 2017.
كلف السيد عاطف بحرية، أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية، بمهام رئيس قسم البحوث والدراسات والتوثيق والاتصال بالمرصد الوطني للرياضة ابتداء من 4 أفريل 2017.
عملا بأحكام الفصل 6 (جديد) من الأمر عدد 2038 لسنة 2008 المؤرخ في 26 ماي 2008، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلف السيد عاطف بحرية، أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية، بمهام رئيس قسم البحوث والدراسات والتوثيق والاتصال بالمرصد الوطني للرياضة ابتداء من 4 أفريل 2017.
عملا بأحكام الفصل 6 (جديد) من الأمر عدد 2038 لسنة 2008 المؤرخ في 26 ماي 2008، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون