أمر حكومي عدد 561 لسنة 2017 مؤرخ في 2 ماي 2017 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 561 لسنة 2017 مؤرخ في 2 ماي 2017.
أنهيت تسمية السيد كريم المهدي، القاضي من الرتبة الثالثة، بصفة رئيس ديوان وزيرة شؤون الشباب والرياضة ابتداء من 15 مارس 2017.
أنهيت تسمية السيد كريم المهدي، القاضي من الرتبة الثالثة، بصفة رئيس ديوان وزيرة شؤون الشباب والرياضة ابتداء من 15 مارس 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون