قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 5 أفريل 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 5 أفريل 2017.
كلف السيد سمير سبوعي، متصرف مستشار، بمهام مدير الشؤون الإدارية العامة ببلدية الحمامات.
كلف السيد سمير سبوعي، متصرف مستشار، بمهام مدير الشؤون الإدارية العامة ببلدية الحمامات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون