أمر حكومي عدد 539 لسنة 2017 مؤرخ في 2 ماي 2017 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 539 لسنة 2017 مؤرخ في 2 ماي 2017.
كلفت السيدة حفيظة بلخير حرم مديمغ، متصرف رئيس للداخلية، بمهام كاتب عام من الدرجة الخامسة ببلدية تونس.
كلفت السيدة حفيظة بلخير حرم مديمغ، متصرف رئيس للداخلية، بمهام كاتب عام من الدرجة الخامسة ببلدية تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون