Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 539 لسنة 2017 مؤرخ في 2 ماي 2017 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-036

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 539 لسنة 2017 مؤرخ في 2 ماي 2017.
كلفت السيدة حفيظة بلخير حرم مديمغ، متصرف رئيس للداخلية، بمهام كاتب عام من الدرجة الخامسة ببلدية تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟