أمر حكومي عدد 528 لسنة 2017 مؤرخ في 2 ماي 2017 يتعلق بتسمية مستشارين بدائرة المحاسبات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 528 لسنة 2017 مؤرخ في 2 ماي 2017.
سمّي المستشارون المساعدون بدائرة المحاسبات الآتي ذكرهم في رتبة مستشار بدائرة المحاسبات :
ـ هيثم حامد،
ـ عائدة بي،
ـ ابراهيم حمودة،
ـ معز الزواغي،
ـ أسامة تقاز،
ـ أميرة المشري.
سمّي المستشارون المساعدون بدائرة المحاسبات الآتي ذكرهم في رتبة مستشار بدائرة المحاسبات :
ـ هيثم حامد،
ـ عائدة بي،
ـ ابراهيم حمودة،
ـ معز الزواغي،
ـ أسامة تقاز،
ـ أميرة المشري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون