أمر حكومي عدد 546 لسنة 2017 مؤرخ في 2 ماي 2017 يتعلق بتسمية رئيس مدير عام وكالة مواني وتجهيزات الصيد البحري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 546 لسنة 2017 مؤرخ في 2 ماي 2017.
كلّف السيد فوزي بن حميدة، عقيد، بمهام رئيس مدير عام لوكالة مواني وتجهيزات الصيد البحري، وذلك ابتداء من 7 ديسمبر 2016.
كلّف السيد فوزي بن حميدة، عقيد، بمهام رئيس مدير عام لوكالة مواني وتجهيزات الصيد البحري، وذلك ابتداء من 7 ديسمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون