أمر حكومي عدد 530 لسنة 2017 مؤرخ في 2 ماي 2017 يتعلق بالإبقاء بحالة مباشرة في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 530 لسنة 2017 مؤرخ في 2 ماي 2017.
يبقى السيد رضا زقيدان، وزير مفوض خارج الرتبة، بحالة مباشرة في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 أفريل 2017.
يبقى السيد رضا زقيدان، وزير مفوض خارج الرتبة، بحالة مباشرة في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 أفريل 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون