أمر حكومي عدد 548 لسنة 2017 مؤرخ في 2 ماي 2017 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 548 لسنة 2017 مؤرخ في 2 ماي 2017.
أنهيت تسمية السيد زياد مبروكي، مساعد استشفائي جامعي في الطب، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة الصحة، ابتداء من أول أفريل 2017.
أنهيت تسمية السيد زياد مبروكي، مساعد استشفائي جامعي في الطب، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة الصحة، ابتداء من أول أفريل 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون