أمر حكومي عدد 532 لسنة 2017 مؤرخ في 2 ماي 2017 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 532 لسنة 2017 مؤرخ في 2 ماي 2017.
يمنح السيد مختار الشواشي، استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة أخرى ابتداء من 1 أكتوبر 2016.
يمنح السيد مختار الشواشي، استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة أخرى ابتداء من 1 أكتوبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون