قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 12 أفريل 2017 يتعلق بتسمية محلل عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 12 أفريل 2017.
سمي المحلل الرئيس، السيد وجدي زين الدين، في رتبة محلل عام بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة الداخلية.
سمي المحلل الرئيس، السيد وجدي زين الدين، في رتبة محلل عام بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون