أمر حكومي عدد 559 لسنة 2017 مؤرخ في 2 ماي 2017 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 559 لسنة 2017 مؤرخ في 2 ماي 2017.
أنهيت تسمية السيد سرحان الناصري بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة شؤون الشباب والرياضة ابتداء من 17 ديسمبر 2016.
أنهيت تسمية السيد سرحان الناصري بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة شؤون الشباب والرياضة ابتداء من 17 ديسمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون