قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 10 أفريل 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 10 أفريل 2017.
كلف السيد يسري مقديش، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مكتب البرامج بمركز التكوين ودعم اللامركزية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلف السيد يسري مقديش، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مكتب البرامج بمركز التكوين ودعم اللامركزية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون