أمر حكومي عدد 525 لسنة 2017 مؤرخ في 2 ماي 2017 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 525 لسنة 2017 مؤرخ في 2 ماي 2017.
سمّي السيد وسام الخلصي مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من أول أفريل 2017.
سمّي السيد وسام الخلصي مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من أول أفريل 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون