قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 12 أفريل 2017 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 12 أفريل 2017.
سمي المهندسون الأول الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الداخلية :
ـ جلال الأعمى،
ـ عزالدين عزديني،
ـ قيس بلقاسم،
ـ نظمي صيدية،
ـ صالح بوحجة،
ـ شكري كسيكسي،
ـ أسماء العطاوي،
ـ هند الزايري.
سمي المهندسون الأول الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الداخلية :
ـ جلال الأعمى،
ـ عزالدين عزديني،
ـ قيس بلقاسم،
ـ نظمي صيدية،
ـ صالح بوحجة،
ـ شكري كسيكسي،
ـ أسماء العطاوي،
ـ هند الزايري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون