أمر حكومي عدد 527 لسنة 2017 مؤرخ في 2 ماي 2017 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-036
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 527 لسنة 2017 مؤرخ في 2 ماي 2017.
سمّيت السيدة آمال المستوري حرم قرعوش مكلفة بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 30 مارس 2017.
سمّيت السيدة آمال المستوري حرم قرعوش مكلفة بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 30 مارس 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون