قرار من وزير التجارة مؤرخ في 24 أوت 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة مؤرخ في 24 أوت 2016.
كلف السيد معمر بنرحومة، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير والتشريع والمتابعة بإدارة تنمية التجارة الالكترونية والاقتصاد اللامادي بوزارة التجارة.
كلف السيد معمر بنرحومة، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير والتشريع والمتابعة بإدارة تنمية التجارة الالكترونية والاقتصاد اللامادي بوزارة التجارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون