قرار من وزير المالية مؤرخ في 12 أوت 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 12 أوت 2016.
كلفت السيدة ساسية الجويني، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة بالإدارة الفرعية للتصرف في الموارد البشرية بإدارة التنظيم والتصرف في الموارد البشرية بوحدة المصالح المشتركة والتكوين والتعاون الدولي بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
كلفت السيدة ساسية الجويني، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة بالإدارة الفرعية للتصرف في الموارد البشرية بإدارة التنظيم والتصرف في الموارد البشرية بوحدة المصالح المشتركة والتكوين والتعاون الدولي بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون