قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 25 أوت 2016 يتعلق بتسمية كاتب أول
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 25 أوت 2016.
كلف السيد شكري الحمدي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بالكاف.
كلف السيد شكري الحمدي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بالكاف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون