قرار من وزير المالية مؤرخ في 12 أوت 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 12 أوت 2016.
كلف السيد رمزي خلف الله، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام مدقق من الدرجة الثالثة بخلية المدققين الداخليين بخلية التدقيق الداخلي والجودة بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفقرة السابعة من الفصل 19 (جديد) من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 ينتفع المعني بالأمر برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلف السيد رمزي خلف الله، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام مدقق من الدرجة الثالثة بخلية المدققين الداخليين بخلية التدقيق الداخلي والجودة بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفقرة السابعة من الفصل 19 (جديد) من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 ينتفع المعني بالأمر برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون