قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 2 أوت 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 2 أوت 2016.
كلفت السيدة ندى الرقيق حرم ودر، متصرف، بمهام رئيس مصلحة القضايا العدلية بإدارة الشؤون القانونية والنزاعات والأرشيف بالإدارة العامة للمصالح المشتركة ببلدية تونس.
كلفت السيدة ندى الرقيق حرم ودر، متصرف، بمهام رئيس مصلحة القضايا العدلية بإدارة الشؤون القانونية والنزاعات والأرشيف بالإدارة العامة للمصالح المشتركة ببلدية تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون