قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 19 أوت 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 19 أوت 2016.
كلف السيد محمد حجري، مهندس أول، بمهام كاهية مدير العلاقات مع المؤسسات الاقتصادية والمنظمات المهنية والقطاعية بالإدارة العامة لخدمات التكوين الموجهة للمؤسسات بوزارة التكوين المهني والتشغيل.
كلف السيد محمد حجري، مهندس أول، بمهام كاهية مدير العلاقات مع المؤسسات الاقتصادية والمنظمات المهنية والقطاعية بالإدارة العامة لخدمات التكوين الموجهة للمؤسسات بوزارة التكوين المهني والتشغيل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون