Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 16 أوت 2016 يتعلق بتسمية متفقدين أول.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-076

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 16 أوت 2016.
سمي متفقدو المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية الآتي ذكرهم في رتبة متفقد أول للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية ابتداء من 16 جوان 2016 :
ـ حمادي العقربي،
ـ حبيبة شرف الدين،
ـ نزار القنوني،
ـ درصاف البنا،
ـ رؤوف يوسفي،
ـ زهير دبوب،
ـ محمد شورية،
ـ الصادق المايل،
ـ ماهر بوصباط،
ـ عبد العزيز الهميسي،
ـ سامي ديناري،
ـ عبد اللطيف البوزيدي،
ـ صلاح اليعقوبي،
ـ فيصل مفتاح،
ـ جليلة بن عبد الفتاح،
ـ محمد بنور،
ـ حسام بن بوبكر،
ـ زكريا داسي،
ـ علي الصغير دلهومي،
ـ فوزي الهمامي،
ـ مصطفى الميلي،
ـ رضا زغدودي،
ـ نادية العقربي،
ـ رضا محجوب،
ـ علي نويري،
ـ محمد العربي بن دعمر،
ـ نعيمة الشرفي،
ـ الهادي مقديش،
ـ أسامة البجاوي،
ـ عبد الرزاق بعزاوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟