قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 26 أوت 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 26 أوت 2016.
كلف السيد عماد الجريبي، تقني أول، بوظائف رئيس مصلحة متابعة استغلال العقارات الدولية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالمهدية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلف السيد عماد الجريبي، تقني أول، بوظائف رئيس مصلحة متابعة استغلال العقارات الدولية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالمهدية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون