قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 جويلية 2016 يتعلق بتسمية كاتب أول .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-076
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 جويلية 2016.
كلفت السيدة ابتسام بوعبدالله، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام كاتب أول بمركز البيوتكنولوجيا بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية.
كلفت السيدة ابتسام بوعبدالله، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام كاتب أول بمركز البيوتكنولوجيا بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون